منتدي طريـــق الهــــــدي
هــــــــــــــلا
و
غــــــــــــــلا
فيك اخوي / أختي ...... معنا في منتدانا.. بين اخوانك واخواتك الأعضاء
ونبارك لأنفسنا أولاً ولك ثانياً بزوغ نجمك وإنضمامك لركب هذه القافلة
الغالية علينا
نتمنى لك طيب الإقامة وقضاء وقت مُمتع ولحظات سعيدة بصحبتنا .. بإذن الله
في إنتظار ما يفيض به قلمك من جديد ومفيد ..
لك مني أرق تحية
منتدي طريـــق الهــــــدي
هــــــــــــــلا
و
غــــــــــــــلا
فيك اخوي / أختي ...... معنا في منتدانا.. بين اخوانك واخواتك الأعضاء
ونبارك لأنفسنا أولاً ولك ثانياً بزوغ نجمك وإنضمامك لركب هذه القافلة
الغالية علينا
نتمنى لك طيب الإقامة وقضاء وقت مُمتع ولحظات سعيدة بصحبتنا .. بإذن الله
في إنتظار ما يفيض به قلمك من جديد ومفيد ..
لك مني أرق تحية
منتدي طريـــق الهــــــدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طريـــق الهــــــدي

. طريق الهداية طريقك الى الله بكل مايقدمه من خدمات اسلامية مجانية من خطب دينية مؤثرة للعلماء والكتب الدينية المتنوعة والمقالات الدينية في الاعجاز القرائني
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولالقران الكريم معا لحفظ القرآن بالمجانشات طريق الاسلامالمدونة الاسلاميةفوتوشوب اون لاين تصفح القران الكريم
تعلن ادارة المنتدي عن حاجتها لمشرفين واداريين بالمنتدي من يرغب من الزوار الكرام او اعضاء المنتدي عليهم ان يرسلوا رسالة خاصة لمدير المنتدي العز بن عبدالسلام أو مراسلة الادارة عبر صفحة الدردشة الاسلامية طريق الاسلام شات طريق الاسلام
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين

سحابة الكلمات الدلالية
دينيه الصلاة
المواضيع الأخيرة
» نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyاليوم في 6:01 am من طرف رضا البطاوى

» أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyأمس في 6:22 am من طرف رضا البطاوى

» التميز البصري مع اكسباند: تجربة النظارات الفريدة من نوعها
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالأحد مايو 05, 2024 9:31 pm من طرف حورية معلم

» المنافقون فى القرآن
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالأحد مايو 05, 2024 6:40 am من طرف رضا البطاوى

» النهار فى القرآن
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالسبت مايو 04, 2024 5:44 am من طرف رضا البطاوى

» نظرات في لغز اختفاء النياندرتال
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالجمعة مايو 03, 2024 6:19 am من طرف رضا البطاوى

» Hotel Uniforms 01200561116
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالخميس مايو 02, 2024 5:39 pm من طرف nemo nemo

»  اشكال يونيفورم فندق01200561116
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالخميس مايو 02, 2024 5:35 pm من طرف merna

» شركة يونيفورم - مصنع تي شيرت بولو 01223182572
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالخميس مايو 02, 2024 5:28 pm من طرف nemo nemo

المواضيع الأكثر شعبية
تحميل 100 صور إسلامية ادعية واحاديث وكلمات رائعة
اسلاميات صور بطاقات فيها مواعظ وكلمات 2015 رائعه لنشر مجموعة الصوره الدعويه
صور دينيه اسلاميه , صور تصاميم دعوية حلوة رائعه 2015
صور ادعية وردود اسلامية متحركة
تحميل كرتون مسلسل بكار موسمي 2003 و 2006 كاملا حلقات مجمعة علي اكثر من سيرفر
صور دعوية ,تصميمات دينية,بوستات للفيس بوك وتويتروانستقرام (2)
صور دعوية ,تصميمات دينية,بوستات للفيس بوك وتويتروانستقرام (1)
صور بسم الله الرحمن الرحيم متحركة , صور بسم الله الرحمن الرحيم مزخرفة
صور دعوية ,تصميمات دينية,بوستات للفيس بوك وتويتروانستقرام
صور دينية كبيرة الحجم 2015ـاجمل الصور الاسلامية

 

 الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العز بن عبد السلام
Admin
Admin
العز بن عبد السلام


عدد المساهمات : 1310
نقاط : 237452
تاريخ التسجيل : 14/04/2014
العمر : 27
الموقع : https://alezatllah.forumegypt.net

الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب الزكاة   الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالأربعاء مارس 23, 2016 1:45 pm

بـــاب الزكاة
1
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل على الخادمة في المنزل زكاة ؟
الجواب : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليه أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , وكلن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .


2
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟
الجواب : إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك


3
وسئل سماحة الشيخ ابن باز
بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟
الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة


4
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟
الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله


5
سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
امرأة لديها حلي وبغلت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟
الجواب : عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة


6
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف زمرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟
الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة


7
سئل سماحة الشيخ ابن باز
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه ؟
الجواب : ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه , ولا في أولاده , بل عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك , وهو يقدر على الإنفاق عليهم


8
سئل سماحة الشيخ ابن بازالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟
الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك  بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته  


9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟
الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها  


10
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم  


11
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز  


12
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟
الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة  للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الد


13
سئل سماحة الشيخ ابن بازالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟
الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك  بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته  


14
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟
الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


15
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم  


16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز  


17
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟
الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة  للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع ل


18
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟
الجواب : لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة


16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءالفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Arrow23
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء

_________________
شات طريق الاسلام
اللهم ارحمنا وارفعنا بالقران العظيم الذي ايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه فاذا قرانه فاتبع قرأنه ثم ان علينا بيانه  احسن كتبك نظاما وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزياده والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة 13107439131551
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alezatllah.forumegypt.net
نصيرالدين
Admin
Admin
نصيرالدين


عدد المساهمات : 855
نقاط : 180479
تاريخ التسجيل : 05/04/2015

الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب الزكاة   الفتاوي الجامعة للمراة  المسلمة -باب الزكاة Emptyالخميس أبريل 07, 2016 12:16 am

جزاك الله خير اخي الكريم .

_________________
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب الغسل
» الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب النفاس
» الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب النفاس
» الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -باب في المقابر
» الفتاوي الجامعة للمراة المسلمة -بـــاب الحيض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طريـــق الهــــــدي :: العام :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: