منتدي طريـــق الهــــــدي
هــــــــــــــلا
و
غــــــــــــــلا
فيك اخوي / أختي ...... معنا في منتدانا.. بين اخوانك واخواتك الأعضاء
ونبارك لأنفسنا أولاً ولك ثانياً بزوغ نجمك وإنضمامك لركب هذه القافلة
الغالية علينا
نتمنى لك طيب الإقامة وقضاء وقت مُمتع ولحظات سعيدة بصحبتنا .. بإذن الله
في إنتظار ما يفيض به قلمك من جديد ومفيد ..
لك مني أرق تحية
منتدي طريـــق الهــــــدي
هــــــــــــــلا
و
غــــــــــــــلا
فيك اخوي / أختي ...... معنا في منتدانا.. بين اخوانك واخواتك الأعضاء
ونبارك لأنفسنا أولاً ولك ثانياً بزوغ نجمك وإنضمامك لركب هذه القافلة
الغالية علينا
نتمنى لك طيب الإقامة وقضاء وقت مُمتع ولحظات سعيدة بصحبتنا .. بإذن الله
في إنتظار ما يفيض به قلمك من جديد ومفيد ..
لك مني أرق تحية
منتدي طريـــق الهــــــدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طريـــق الهــــــدي

. طريق الهداية طريقك الى الله بكل مايقدمه من خدمات اسلامية مجانية من خطب دينية مؤثرة للعلماء والكتب الدينية المتنوعة والمقالات الدينية في الاعجاز القرائني
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولالقران الكريم معا لحفظ القرآن بالمجانشات طريق الاسلامالمدونة الاسلاميةفوتوشوب اون لاين تصفح القران الكريم
تعلن ادارة المنتدي عن حاجتها لمشرفين واداريين بالمنتدي من يرغب من الزوار الكرام او اعضاء المنتدي عليهم ان يرسلوا رسالة خاصة لمدير المنتدي العز بن عبدالسلام أو مراسلة الادارة عبر صفحة الدردشة الاسلامية طريق الاسلام شات طريق الاسلام
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين

سحابة الكلمات الدلالية
الصلاة دينيه
المواضيع الأخيرة
» اسعار يونيفورم المدارس في مصر 01118689995
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyاليوم في 2:49 pm من طرف nemo nemo

» أسعار يونيفورم الفنادق - شركات يونيفورم فنادق 01200561116
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyاليوم في 1:11 pm من طرف nemo nemo

» اسعار يونيفورم المصانع في مصر01003358542
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 4:39 pm من طرف merna

»  قميص وبنطلون مدرسي 01003358542
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 4:06 pm من طرف merna

»  قميص وبنطلون مدرسي 01003358542
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 4:06 pm من طرف merna

»  اشكال يونيفورم فنادق01200561116
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 3:44 pm من طرف merna

»  اماكن تصنيع يونيفورم01003358542
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 3:31 pm من طرف merna

»  يونيفورم ومستلزمات المستشفيات 01200561116 – 01003358542
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 3:13 pm من طرف merna

»  مصنع يونيفورم حضانه01200561116
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyأمس في 2:42 pm من طرف merna

المواضيع الأكثر شعبية
تحميل 100 صور إسلامية ادعية واحاديث وكلمات رائعة
اسلاميات صور بطاقات فيها مواعظ وكلمات 2015 رائعه لنشر مجموعة الصوره الدعويه
صور دينيه اسلاميه , صور تصاميم دعوية حلوة رائعه 2015
صور ادعية وردود اسلامية متحركة
تحميل كرتون مسلسل بكار موسمي 2003 و 2006 كاملا حلقات مجمعة علي اكثر من سيرفر
صور دعوية ,تصميمات دينية,بوستات للفيس بوك وتويتروانستقرام (2)
صور بسم الله الرحمن الرحيم متحركة , صور بسم الله الرحمن الرحيم مزخرفة
صور دعوية ,تصميمات دينية,بوستات للفيس بوك وتويتروانستقرام (1)
صور دعوية ,تصميمات دينية,بوستات للفيس بوك وتويتروانستقرام
صور دينية كبيرة الحجم 2015ـاجمل الصور الاسلامية

 

 من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العز بن عبد السلام
Admin
Admin
العز بن عبد السلام


عدد المساهمات : 1310
نقاط : 235452
تاريخ التسجيل : 14/04/2014
العمر : 27
الموقع : https://alezatllah.forumegypt.net

من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Empty
مُساهمةموضوع: من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار   من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyالأربعاء مارس 23, 2016 1:56 pm

بـــاب الطلاق والخلع والظهار
1
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟
الجواب : الحديث هذا ضعيف , لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله .. لأن ماكان مبغوضا عند الله . فلا يمكن أن يكون حلال . لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته , ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة , ويدل على أن الله لا يحب الطلاق لقوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) سورة البقرة : 226 - 227 .. ففي رجعوهم قال : ( فإن الله غفور رحيم ) يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال : ( فإن الله سميع عليم ) وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق . وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة , وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة . وتفويت المصالح بالنكاح , ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل


2
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
متى تعتبر المرأة طالقا ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟
الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق , كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهرا ليم يجامعها فيه , أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا أيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي . فإن حكم بوقوعه وقع . لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الإجتهادية . وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك , فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ) ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل : 106 .. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الطلاق من باب أولى , إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما . أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة , كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته , حيث قال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) سورة النساء الآية 130


3
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا . فيسأل هل تطلق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا , هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد , فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة . وأختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل ف يالرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم , ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا , النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1 - عدم إمكان الجمع 2 - العلم بتأخر الناسخ , فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية .. أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه .. الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق , فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا , فكلامه ككلام المجنون , والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه . كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال , والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه . لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر


4
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها , ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين , قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا , وجلست معهن , فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟
الجواب : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير , مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم . فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها , قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك , لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري , ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة , إذا لا بد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق , ولكن لو وقع مثل هذه المسألة , وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك , أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية , فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها , أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به , فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق , لكن يجب عليك كفارة يمين , لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل


5
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟
الجواب : نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها مادامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلا : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها مادامت في العدة


6
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟
الجواب : الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة


7
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب ؟
الجواب : لقد جرى الإطلاع على كتابكم بشأن المرأة التي ادعت أن زوجها عنين ولا تزال بكارتها ولإنكار الزوجة قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها . وبتأمل ما ذكر لا مانع من اجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات وفي الوقت نفسه يطلب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها


8
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
دخل بها فوجدها غير عذراء ؟
الجواب : بتأمل ما ذكر نرجوا منك مراجعة المحكمة الشرعية . كما أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء خصوصا وإن لم تجزم


9
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ماهي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟
الجوا ب : للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر , أو من كل منهما . ومنها سوء خلق المرأة , أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها . ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه . ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما , فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك . حتى تكون النتيجة الطلاق . ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين , أو تعاطي المرأة ذلك . ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما . ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع

_________________
شات طريق الاسلام
اللهم ارحمنا وارفعنا بالقران العظيم الذي ايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه فاذا قرانه فاتبع قرأنه ثم ان علينا بيانه  احسن كتبك نظاما وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزياده والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار 13107439131551
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alezatllah.forumegypt.net
نصيرالدين
Admin
Admin
نصيرالدين


عدد المساهمات : 855
نقاط : 178479
تاريخ التسجيل : 05/04/2015

من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار   من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار Emptyالخميس أبريل 07, 2016 12:06 am

جزاك الله خير اخي الكريم .

_________________
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من فتاوي المراة المسلمة-الطلاق والخلع والظهار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من فتاوي المراة المسلمة-فتاوي اللباس والزينة
» من فتاوي المراة المسلمة-باب النكاح
» من فتاوي المراة المسلمة-باب صلاة المستحاضة
» من فتاوي المراة المسلمة-باب الرطوبة والسوائل
» فتاوي المرأة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طريـــق الهــــــدي :: العام :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: