61) ومن السنة أن يرفع يديه عند الدعاء على الصفا، لحديث أبي هريرة مرفوعا: فطاف صلى الله عليه وسلم وسعى ورفع يديه على الصفا.
62) يفعل على المروة كما فعل على الصفا كاستقبال الكعبة ورفع اليدين والذكر والدعاء.
63) يشتغل أثناء السعي بما شاء من ذكر ودعاء ولم يثبت فيه شيء خاص، أما ما يصنعه البعض من تحديد دعاء مخصوص لكل شوط فهذا بدعة.
64) ويُشرع للمتمتع الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن ويُسن أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة.
65) والمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة سُنّة، ومن السُنّة أيضاً أن ينتظر قبل انصرافه لعرفة حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يذهب إلى عرفة.
66) تُسن التلبية والتكبير عند التوجه من منى إلى عرفة قال ابن عمر (غدونا مع النبي إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر).
67) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) قال وكيع: هذا الحديث أم المناسك.
68) لا ينبغي الإكثار من المواعظ في الحج، لأن السنة الانشغال بالدعاء والذكر والتضرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الناس إلا أربع مرات.
69) كان بعض الصحابة يغتسلون لدخول عرفة، ثبت ذلك عن عبدالله بن عمر وغيره رضي الله عنهم.
70) من انصرف من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب لم يصح حجه عند مالك، وقيل بل يجب عليه دم، والصواب أن حجه صحيح تام ولا شيء عليه إلا أنه خالف السنة.
71) والسُنة الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ولا يصح في الدعاء يوم عرفة تحديد شيء معين، وحديث (وأفضل ما قلت...) مرسل
72) ويصلي الظهر والعصر -في عرفة - جمعًا وقصرًا في وقت الأولى حتى يتفرغ للذكر والدعاء ولكونه مسافرًا.
73) والصواب أنه لا يُشرع صومُ عرفة للحاج حتى وإن كان قادراً على الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه ولا الخلفاء الراشدون.
74) السُنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في وقت العشاء، ويجوز الجمع في وقت المغرب إن وصل مبكرا والأفضل التأخير.
75) والوتر مشروع ليلة مزدلفة كغيرها من الليالي وعدم ذكره في حديث جابر لا يدل على أن النبي لم يفعله لأن الوتر ليس من المناسك.
76) المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، ومن تركه فهو آثم وعليه دم عند الأئمة الأربعة، وقد قال بعض العلماء بركنيته.
77) ويباح للضعفة كالشيوخ والصغار والنساء اللاتي لا يستطعن السير في الزحام الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ولا يجوز ذلك لغيرهم.
78) ويباح للضعفة الذين دفعوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل أن يرموا الجمرة ولو قبل الفجر على الصحيح من أقوال العلماء.
79) والسنة أن يصلي الحاج الفجر بمزدلفة -ما عدا الضعفة- ويستحب له أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر.
80) ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وأول عمل يعمله القادم من مزدلفة إلى منى في يوم النحر رمي جمرة العقبة، هذا هو السنة.
81) الجمهور على أن الرمي واجب، يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة والتكبير سنة وليس بواجب.
82) ينقطع وقت التلبية (لبيك اللهم لبيك) عندما يبدأ الحاج في رمي جمرة العقبة عند جماهير أهل العلم.
83) إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، هذا هو الصحيح وهو قول مالك وغيره ورواية عن أحمد.
84) ورمي الجمرات يكون بحصى الخذف وهو الحصى الصغير الذي يكون على قدر أنملة الأصبع.
85) جمرة العقبة تُرمى من حين وصول الحاج إلى مزدلفة ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر الذي يليه: فجر يوم الحادي عشر من ذي الحجة، والرمي نهارًا أفضل من الليل.
86) ولا ترمى بقية الجمرات أيام التشريق إلا بعد الزوال، وجاء عن بعض الأئمة جواز الرمي قبل الزوال خاصة عند الزحام.
87) ويجوز على الأصح الرمي قبل الزوال عند الحاجة إلى ذلك فحسب، والأفضل كونه بعد الزوال بالإجماع.
88) وللضعيف والمريض والكبير أن يجمع رمي الأيام لتكون في يوم واحد آخر الآيام، وهذه رخصة يغفل عنها كثير من الحجاج.
89) ويجوز الرمي بالحصى المستعمل في الرمي سابقاً ولا دليل على المنع من ذلك.
90) ويُلتقط حصى الجمار من أي مكان باتفاق الأئمة الأربعة إلا أن بعض الشافعية كرهوا التقاطه من خارج حدود الحرم.
91) ويشرع ترتيب الرمي أيام التشريق فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم يرمي الوسطى ويدعو ثم يرمي الثالثة ولا يدعو.
92) ويجوز التعجل بالخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر.
93) والسنة في أعمال يوم النحر فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت.
94) والمفرد لا يجب عليه هدي، لكن لو أهدى فهو أفضل، ويُشرع الهدي للمعتمر أيضاً، وهذا من السنن المهجورة.
95) والحاج لا يلزمه أن يذبح أضحية، بل لا يُسنّ له ذلك على الصحيح من أقوال العلماء وهذا قول الإمام مالك وغيره.
96) واستدل من قال بالأضحية للحاج بحديث (ضحى عن نسائه بالبقر) لكن الأضحية هنا هي الهدي، فيسمون الهدي أضحية.
97) والمرأة تقصّر شعرها ولا يوجد نصّ ينص على حد معين للقص، فتأخذ من أطراف شعرها ولا شيء عليها بإذن الله.
98) الحلق أفضل من التقصير للرجال، والذي يظهر أن من حلق بآلة الحلاقة بدرجة واحد أو اثنين أنه داخلٌ في الحلق.
99) والتقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر جائز، ولو سعى قبل أن يطوف جاز له ذلك لعموم حديث (افعل ولا حرج).
100) وطواف الإفاضة ركن بالإجماع ولا آخر لوقته عند جماهير أهل العلم فمتى جاء به صح بلا خلاف، وقيل يجب على من أخّره دمٌ.
101) وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم أتاها الحيض بعد ذلك سقط عنها طواف الوداع باتفاق العلماء.
102) و طواف الوداع واجب فإذا أراد الحاج أن ينفر خارجا من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع ولا يبقى بعد وداعه وقتا طويلا.
103) إذا طاف الحاج للوداع فليخرج، وإن مكث طويلا بلا ضرورة وجب عليه الإعادة، لكن إن مكث لشراء حاجة أو انتظار رفقة أو علاج مريض فلا حرج عليه.
104) وأهل مكة ليس عليهم وداع بإجماع العلماء، فالوداع على المغترب المسافر فحسب.
105) والمعتمر لا يجب عليه وداع، بل لا يُشرع له ذلك أصلاً لعدم ورود الدليل على ذلك، وهذا هو قول جماهير العلماء.
106) إن أخّر الحاج طواف الإفاضة وجمعه مع الوداع بنية واحدة صح ذلك منه على الأرجح من أقوال العلماء.
107) ويُستحب لمن أتم حجه التعجيل بالرجوع إلى أهله، وهو أعظم للأجر لحديث (فإذا قضى أحدكم نهمته فليُعجّل إلى أهله) متفق عليه.
108) وقد بوّب البخاري في صحيحه للحديث السابق بقوله (باب السفر قطعة من العذاب) في آخر أبواب الحج إشارة إلى استحباب سرعة الرجوع.
109) وهذه مئةٌ وعشر فوائد مختارة من كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد العزيز الطريفي وهو كتاب غزير الفوائد.
_________________
شات طريق الاسلام
اللهم ارحمنا وارفعنا بالقران العظيم الذي ايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه فاذا قرانه فاتبع قرأنه ثم ان علينا بيانه احسن كتبك نظاما وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزياده والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد